التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

أ. مدة التمرين سنتان. ب. على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.