التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولا يجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.