7
تُمنح المعونة للسوريين، ومن في حكمهم، ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعاملة بالمثل، وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثّل دولته تثبت إعساره.
التشريعات السورية
7
تُمنح المعونة للسوريين، ومن في حكمهم، ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعاملة بالمثل، وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثّل دولته تثبت إعساره.