16
تتم ملاحقة المحامي المسخّر مسلكياً من قبل نقابة المحامين بكتاب يسطّر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المُعان، أو أهمل القيام بواجبه.
التشريعات السورية
16
تتم ملاحقة المحامي المسخّر مسلكياً من قبل نقابة المحامين بكتاب يسطّر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المُعان، أو أهمل القيام بواجبه.