التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين. ب- يقوم أمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.