التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

54

يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .