53
تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق و الالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون و تؤول إليها أموال هذه المؤسسة المنقولة و غير المنقولة.
التشريعات السورية
53
تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق و الالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون و تؤول إليها أموال هذه المؤسسة المنقولة و غير المنقولة.