التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

49

تلصق الطوابع و تبطل بذكر التاريخ ( اليوم و الشهر و السنة ) كتابة أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها . و إذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع و يجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.