التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

48

يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. أ- في الدعاوى التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق الطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة.