التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.