التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

34

إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.