31
يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.
التشريعات السورية
31
يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.