التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.