التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته.