26
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته.
التشريعات السورية
26
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته.