16
ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.
التشريعات السورية
16
ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.