التشريعات السورية

16 · المادة16

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.