التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
263
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

4

كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.