التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

4

يمنع تصدير البضائع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .