التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
57
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

لا يسري تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم /2/ لعام 2000، وكذلك لا يسري على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.