2
لا يسري تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم /2/ لعام 2000، وكذلك لا يسري على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
التشريعات السورية
2
لا يسري تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم /2/ لعام 2000، وكذلك لا يسري على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.