التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.