1
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم: 1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها. 2- مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته. 3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/2/1971. 4- الخدمات المؤادة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام 1972. 5- ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26/10/2000.

