المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1439 هـ الموافق لـ 23/11/2017 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11/11/2015 لتصبح 1/1/2021 بدلا من 1/1/2018.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 15/3/1439 هجري الموافق لـ 3/12/2017 ميلادي

