المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
القانون 320 لعام 1947 المتضمن حظر بيع اليهود أو تهريبهم أو تهريب أموالهم
سوريا
الدولة
320
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 320 لعام 1947 المتضمن حظر بيع اليهود أو تهريبهم أو تهريب أموالهم
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.