2
خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقرار رقم 2537 المؤرخ في 17/10/1930 إجراء التتبعات بحق السوري الذي يرتكب خارج الأراضي السورية إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون قبل عودته إلى سورية. وتقام الدعوى بناءً على ادعاء النيابة في آخر محل إقامة الظنين في سورية.

