المواد
المقدمة
القانون 32 لعام 2017 المتضمن تمديد العمل المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1439 هجري الموافق 22/10/2017 ميلادي. يصدر ما يلي..
1 · المادة 1
#يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 لسنة خامسة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 6/2/1439 هجري الموافق لـ 26/10/2017 ميلادي.

