1
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني في سبيل تمويل القطاعات العام والتعاوني والخاص وتحقيقا للأغراض الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 10 من قانون المصرف الزراعي التعاوني الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 : أ- أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمواد (28-29-30- 31-32 ) من نظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 ب- أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمادة 33 من نظام النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (آ- ب – د ) من المادة 33 المذكورة. ويجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز الخمس سنوات للقروض المتوسطة الأجل وعشر سنوات للقروض الطويلة الأجل .

