1
تعدل الفقرات ( أ و ب و ج و د ) من المادة / 7 / من المرسوم التشريعي رقم / 117 / لعام 1961 تصبح كما يلي : أ – 38 ل . س في السيارات السياحية والبولمان خاصة كانت أو عامة وفي سيارات الباص والشحن الخاصة . ب – 38 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل الأولى في سورية أو خارجها وحتى نهاية السنة الرابعة . 25 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل الخامسة في سورية أو خارجها وحتى نهاية السنة الثامنة . 12 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل التاسعة في سورية أو خارجها فما فوق . ج – 30 ل . س في سيارات الشحن العامة ابتداء من سنة التسجيل الأولى لنهاية السنة الرابعة . 20 ل . س ابتداء من سنة التسجيل الخامسة لنهاية السنة الثامنة . 10 ل . س ابتداء من سنة التسجيل التاسعة فأكثر .

