التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
19
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

8

لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط .