3
يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقا لما يلي : الفئة الأولى التبديل (دولار أمريكي ) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل 1- عامل غير مؤهل 500 دولارا 2- عامل حرفي 750 دولار ا الفئة الثانية : عامل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة: 1- حائز على شهادة متوسطة أو لا يحمل أي مؤهل علمي 750 دولار 2- حائز على شهادة ثانوية 1000 دولارا 3- حائز على شهادة جامعية 1250 دولارا 4- حائز على شهادة اختصاص عال 1500 دولارا الفئة الثالثة : عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية أو الدولية: 1- حائز على شهادة ثانوية 2- حائز على شهادة جامعية 3- حائز على شهادة اختصاص عال 1500دولار 2500 دولار 3500 دولار الفئة الرابعة : 1- صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار (يعمل لحسابه ) 5000 دولار 2- تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر سواء كان شريكا أو يعمل لحسابه 7000 دولار

