1
يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون . كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية – عدا لبنان – بقصد العمل و لا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج .

