التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

لا تخضع الرسوم المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين والأنظمة النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التسجيل القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج في حال لم يكن مسجلاً لديها.