3
لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة .
التشريعات السورية
3
لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة .