المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 1986 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1406 هـ و 18/3/1986 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية عام 1986
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 24/7/1406 هـ و 3/4/1986 م

