التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

8

ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية.