التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

97

يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة 98) من هذا القانون.