87
يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة 89) من هذا القانون.
التشريعات السورية
87
يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة 89) من هذا القانون.