التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

87

يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة 89) من هذا القانون.