التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

83

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20 بالمئة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.