التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

76

يحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.