التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

69

أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من: 1-وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- وزير المالية. 3- وزير الاقتصاد والتجارة. 4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. 5- رئيس اتحاد غرف التجارة. 6- رئيس اتحاد غرف السياحة. 7- رئيس اتحاد غرف الصناعة. 8- نقيب مقاولي الإنشاءات. 9- رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية. ب- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء. ج- يعين الرئيس مقرراً للجنة من بين العاملين في الوزارة. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء في حالتين الأولى بدورة عادية في الأسبوع الأول من شهر أيار من كل عام والثانية بصورة استثنائية بناءً على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة. هـ -تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون.