29
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي: أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه. ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه. ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها. د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.

