268
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الباب فضلاً عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون.

