التشريعات السورية

261 · المادة 261

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

261

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 76-78-81-82-91-101-108-109-155-156-173-174-175 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية. وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد 155-156-173-174-175 فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 104-167 بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 167 فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب المستحقة للعامل.