التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

248

يؤدي المفتشون المذكورون سابقاً قبل مباشرة عملهم أمام محكمة البداية المدنية القسم القانونية التالية: (أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل).