246
أ- يتمتع المفتشون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بصفة الضابطة العدلية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بوظيفتهم ويعمل بالضبط الذي ينظمونه حتى يثبت تزويره. ب- يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم ملصق عليها صورتهم الشخصية وموقعة من الوزير ويجب عليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية وإبرازها لأصحاب العلاقة عند طلبها. وعليهم رد هذه البطاقة عند تركهم لمهام عملهم أو عند زوال هذه الصفة لأي سبب من الأسباب.

