235
يلتزم صاحب العمل الذي ستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وفوج الإطفاء وحسب بيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد لمستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي: أ- مطابقة كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة للمواصفات المحددة من الجهات المختصة. ب- تطوير معدات وأجهزة الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة لتنبيه والتحذير والإخطار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي لما كان ذلك ضرورياً بحسب طبيعة عمل المنشأة ونشاطها. ج- تقييم تحليل المخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ حماية المنشأة والعاملين فيها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختيار فاعلية ذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العاملين لمواجهة متطلباتها. د- إبلاغ المديرية المختصة والجهة المختصة بالدفاع المدني بخطة الطوارئ وبأي تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

