234
يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانونا والمتعلقة بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها.
التشريعات السورية
234
يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانونا والمتعلقة بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها.