التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

232

يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص لإحداث المنشآت مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في هذا القانون.