التشريعات السورية

229 · المادة 229

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

229

يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها في حال وجود وساطة أو تحكيم كما هو منصوص على ذلك في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.