22
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ: أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله. ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
22
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ: أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله. ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.