التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ: أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله. ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.