التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

216

تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.