208
أ- إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلب العامل أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه. ب- تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى. ج - إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء. د- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقاً خلال فترة التقاضي أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50 بالمئة من أجره الشهري على ألا تزيد على الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.

