التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

202

تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان. فإذا لم يعقد هذا الاتفاق خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.